ظهير شريف رقم 1.16.1 صادر في فاتح ربيع الآخر 1437 (12 يناير 2016) بتنفيد القانون رقم 135.12 بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة.
—————————————-
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 135.12 بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة.
كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع الآخر 1437 (12 يناير 2016)
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران
الفصل الأول
الإحـــــداث والمهـــام
المادة الأولى
تحدث بموجب هذا القانون مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحمل اسم « مؤسسة النهوض الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة »، يشار إليها فيما يلي باسم « المؤسسة » يكون مقر المؤسسة بالرباط.
المادة 2
تهدف المؤسسة إلى تنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة الموظفين العاملين بمصالح وزارة الشباب والرياضة، وعند الاقتضاء، مستخدمي الهيئات الموضوعة تحت وصايتها. وكذا إلى إحداث وتنمية المنشآت الاجتماعية لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأبنائهم.
المادة 3
ينخرط في المؤسسة جميع الموظفين والمستخدمين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، كما يستفيد من خدمات المؤسسة، وفق الشروط التي تحددها اللجنة المديرية المشار إليها في المادة 7 أدناه، متقاعدو قطاع الشباب والرياضة وأزواجهم وأبنائهم وكذا ذوو حقوق الموظفين والمستخدمين المتوفين الذين كانوا يعملون بهذا القطاع.
المادة 4
يمكن لموظفي وزارة الشباب والرياضة الموجودين في وضعية إلحاق، والملحقين بالقطاع أو الموضوعين رهن إشارته، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن يستفيدوا أو يستمروا في الاستفادة، بطلب منهم، من خدمات المؤسسة طيلة مدة إلحاقهم أو وضعهم رهن الإشارة
المادة 5
تتولى المؤسسة تقديم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم وكذا، مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه، لمتقاعدي قطاع الشباب والرياضة وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوق الموظفين والمستخدمين المتوفين الذين يعملون بهذا القطاع. ولاسيما ما يلي:
المادة 6
لا يجوز إنشاء أو تدبير أو استغلال أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم، داخل العقارات المخصصة للمصالح الإدارية أو الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة أو للهيئات الموضوعة تحت وصايتها، إلا من قبل المؤسسة وبترخيص من الإدارة المعنية.
ويمكن للمؤسسة أن تفوض تدبير هذه المرافق للخواص وفق شروط وضوابط تحدد في نظامها الداخلي وكدا في دفتر تحملات تصادق عليه اللجنة المديرية.
الفصل الثاني
التنظيم والتسيير
المادة 7
تتكون أجهزة المؤسسة من:
المادة 8
تتألف اللجنة المديرية، بالإضافة إلى وزير الشباب والرياضة، رئيسا، من 15 عضوا على الأكثر يتكونون من :
إذا فقد أحد أعضاء اللجنة المديرية، لأي سبب من الأسباب، الصفة التي عين بموجبها، وجب تعويضه خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ فقدان الصفة، وفق الكيفية المتبعة في تعيينه، وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب هذا الأخير.
تعين السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة النائب الأول والنائب الثاني والنائب الثالث للرئيس من بين أعضاء اللجنة المديرية، يمثل كل واحد منهم فئة من الفئات التي تتألف منها اللجنة.
إذا تغيب رئيس المؤسسة أو عاقه عائق اضطلع أحد نوابه، حسب الترتيب، بجميع اختصاصاته طبقا للشروط والبنيات المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة.
تحدد إجراءات تنظيم وكيفيات سير اللجنة المديرية في النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 9
تتداول اللجنة المديرية في جميع المسائل التي تهم المؤسسة، وتتولى إعداد برنامج العمل السنوي أو المتعدد السنوات وحصر ميزانية المؤسسة وحساباتها.
ولهذه الغاية، تناط بها على وجه الخصوص، المهام التالية:
المادة 10
تكون مهام أعضاء اللجنة المديرية مجانية ، غير أنه يمكن أن تمنح لهم تعويضات عن التنقلات التي تخص حاجيات المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي.
المادة 11
تجتمع اللجنة المديرية بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
ويشترط لصحة مداولاتها حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على الأقل، وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول يدعو الرئيس لاجتماع ثان في أجل لا يتعدى 15 يوما، وحينئذ تكون مداولات اللجنة صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
تحرر في شأن مداولات اللجنة محاضر يوقعها أعضاء اللجنة الذين شاركوا في المداولات.
المادة 12
يتولى مدير المؤسسة المشار إليه في المادة 13 أدناه تدبير شؤونها والسهر على حسن سيرها،ولهذا الغرض، يقوم بالأعمال التالية:
كما يمكن لرئيس المؤسسة أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من صلاحياته إلى مدير المؤسسة.
المادة 13
يعين مدير المؤسسة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يساعد المدير في تسيير المؤسسة، كاتب عام ومسؤول مالي يعينان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة.
المادة 14
يكلف الكاتب العام بالسهر على حسن سير العمل الإداري بالمؤسسة والقيام بمهام كتابة اللجنة المديرية ومسك وثائق ومحفوظات المؤسسة.
المادة 15
يساعد المسؤول المالي مدير المؤسسة في القيام بمهامه ذات الطابع المالي، ويقوم لأجل ذلك بمسك حسابات المؤسسة وإعداد جميع الوثائق المالية والمحاسبية والعمل على حفظها.
المادة 16
يمكن للمؤسسة أن تحدث مكاتب جهوية، تحدد مهامها وكيفيات تنظيمها وسيرها في النظام الداخلي للمؤسسة.
الفصل الثالث
التنظيم المالي والمراقبة
المادة 17:
تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:
المادة 18
يجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك سلفا لدى الأمانة العامة للحكومة.
المادة 19
تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي، يجرى إلزاميا تحت مسؤولية مراقبين للحسابات عبر دعوة للمنافسة، يقومون بتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة والتأكد من عكس البيانات المالية لممتلكات المؤسسة ووضعيتها المالية ونتائجها ويرفعون تقرير التدقيق إلى اللجنة المديرية داخل أجل لا يتعدى
6 أشهر بعد اختتام السنة المالية.
المادة 20
تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية، كما تخضع لأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ولاسيما المادتين 86 و154 منه.
المادة 21
تلزم المؤسسة بوضع برنامج عمل سنوي أو متعدد السنوات، يحدد المشاريع والأنشطة المراد إنجازها لفائدة منخرطيها والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم في إطار الموارد المتوفرة.
المادة 22
يجب أن ترفع المؤسسة كل سنة إلى السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والشباب والرياضة تقريرا يتضمن الموارد السنوية التي حصلت عليها وأوجه استعمالها مصادق عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها التقرير.
المادة 23
تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.
الفصل الرابع
المستخدمون وأحكام متفرقة
المادة 24
يجوز للمؤسسة تشغيل أطر وأعوان بموجب عقود لمساعدتها على إنجاز مهامها، وفق النظام الأساسي لمستخدميها، ويمكن إلحاق موظفين لديها وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويجوز أن يوضع رهن إشارة المؤسسة موظفون، بطلب منهم، يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية، مع احتفاظهم بحقوقهم في الترقية والتقاعد.
المادة 25
يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام، أن يضعوا مجانا رهن تصرف المؤسسة، المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها.
ويجوز للمؤسسة أن تمتلك المنقولات والعقارات اللازمة لنفس الغرض.
المادة 26
يدخل هذا القانون حيز التطبيق داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية.
لتحميل القانون الأساسي باللغة الفرنسية : VERSION FR
لتحميل القانون الأساسي باللغة العربية : النسخة العربية